ا
هل تعلم ان جوزة الطيب محرمة بالاجماع بسبب تاثيرها المماثل للحشيش
هل تعلم ان جوزة الطيب محرمة بالاجماع بسبب تاثيرها المماثل للحشيش شجرة " جوزة الطيب " معروفة منذ قديم الزمان ، وقد كانت ت... |
هل تعلم ان جوزة الطيب محرمة بالاجماع بسبب تاثيرها المماثل للحشيش
شجرة " جوزة الطيب " معروفة منذ قديم الزمان ، وقد كانت تستخدم ثمارهاكنوع من " البهارات " التي تعطي للأكل رائحة زكية ، واستخدمها قدماءالمصريين دواء لآلام المعدة وطرد الريح .
وارتفاع شجرتها حوالي عشرة أمتار ، وهي دائمة الخضرة ، ولها ثمار شبيهةبالكومثرى ، وعند نضجها يتحول ثمرها إلى غلاف صلب ، وهذه الثمرة هي مايعرف بجوزة الطيب ، ويتم زراعتها في المناطق الاستوائية ، وفي الهند ،وإندونيسيا وسيلان .
وتأثيرها مماثل لتأثير الحشيش ، وفي حالة تناول جرعات زائدة يصاب المرءبطنين في الأذن وإمساك شديد وإعاقة في التبول وقلق وتوتر وهبوط في الجهازالعصبي المركزي والذي قد يؤدي إلى الوفاة.
في دراسة فقهية للدكتور نايف بن أحمد الحمد القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض
أكد فيها أن جوزة الطيب محرمة عند الأئمة الأربعة
وذلك لاحتوائها على مواد مسكرة أو مفترة ،
ومستدلا بما جاء في السنة لحديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت : نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن كل مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ ،
وأيضا عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ )، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ( أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ).
وارتفاع شجرتها حوالي عشرة أمتار ، وهي دائمة الخضرة ، ولها ثمار شبيهةبالكومثرى ، وعند نضجها يتحول ثمرها إلى غلاف صلب ، وهذه الثمرة هي مايعرف بجوزة الطيب ، ويتم زراعتها في المناطق الاستوائية ، وفي الهند ،وإندونيسيا وسيلان .
وتأثيرها مماثل لتأثير الحشيش ، وفي حالة تناول جرعات زائدة يصاب المرءبطنين في الأذن وإمساك شديد وإعاقة في التبول وقلق وتوتر وهبوط في الجهازالعصبي المركزي والذي قد يؤدي إلى الوفاة.
في دراسة فقهية للدكتور نايف بن أحمد الحمد القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض
أكد فيها أن جوزة الطيب محرمة عند الأئمة الأربعة
وذلك لاحتوائها على مواد مسكرة أو مفترة ،
ومستدلا بما جاء في السنة لحديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت : نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن كل مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ ،
وأيضا عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ )، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ( أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ).
وهذه الدراسة نشرت على موقع الإسلام اليوم بعنوان
" حكم استخدام جوزة الطيب ":
إن جوزة الطيب نوع من أنواع التوابل تستعملها بعض ربات البيوت وأصحاب المطاعم كمادة منكهة للأكل بأنواعه أو القهوة ، حيث
يضاف قطعة صغيرة من جوزة الطيب الكبيرة ، ولونها بني مخططة بخطوط بيضاء ، وقد ذكر بعض المعاصرين أن جوزة الطيب
تحتوي على مادة دهنية مائلة للاصفرار تعرف بدهن الطيب ، ويحتوي هذا الدهن على نحو 4% من مادة مخدرة ، مشيرا إلى أن
جوزة
الطيب إذا استخدمت بكميات كبيرة أو استخدمت بطريقة عشوائية ؛ فإنها تسبب بعض المضار كالهلوسة ؛ وقد منعت الجهات المسئولة
في السعودية بيعها بسبب ما ظهر من أضرارها .
وأضاف أن للعلماء المتقدمين قولان في حكم تناولها بناء على ما بلغهم من محتواها وأضرارها :
القول الأول :
وفيه نص جمع من العلماء اتفقوا على تحريمها . وقد سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن جوزة الطيب فأجاب : " الذي صرح
به الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن دقيق العيد أنها مسكرة، ونقله عنه المتأخرون من الشافعية والمالكية ، مشيرا إلى أن بعض الفقهاء
أمثال ابن دقيق العيد وغيره، أفتوا أن الجوزة كالبنج ، فإذا قال الحنفية بإسكاره لزمهم القول بإسكار الجوزة ؛ فثبت بما تقرر أنها حرام
عند الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص، والحنفية بالاقتضاء أنها إما مسكرة أو مخدرة . وأصل ذلك في الحشيشة
المقيسة على الجوزة في الحرمة مشيرا إلى أنه قد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها .
أما القول الثاني :
وفيه أجاز بعض العلماء أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية ، وخلص إلى أنه ينبغي
ترك هذه المادة حتى ثبوت خلوها مما تم ذكره ، مستدلا بما جاء عن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنه قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يقول حزينة إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ من الناس، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ ؛ وَقَعَ في الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه ) . اهـ
قلت (أبو أنس):
وقد وقفت على كلام وافٍ في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر
وَمُحَصِّلُ السُّؤَالِ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَوْ مُقَلَّدَيْهِمْ بِتَحْرِيمِ أَكْلِ جَوْزَةِ الطِّيبِ ، وَهَلْ لِبَعْضِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الْآنَ الْإِفْتَاءُ بِتَحْرِيمِ أَكْلِهَا وَإِنْ لَمْ
يَطَّلِعْ عَلَى نَقْلٍ بِهِ ، فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يَجِبُ الِانْقِيَادُ لِفَتْوَاهُ ؟ وَمُحَصِّلُ الْجَوَابِ الَّذِي أَجَبْت بِهِ عَنْ ذَلِكَ السُّؤَالِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ
الْمُجْتَهِدُ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ أَنَّهَا أَعْنِي الْجَوْزَةَ مُسْكِرَةٌ ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَاعْتَمَدُوهُ ، وَنَاهِيَك بِذَلِكَ ، بَلْ بَالَغَ
ابْنُ الْعِمَادِ فَجَعَلَ الْحَشِيشَةَ مَقِيسَةً عَلَى الْجَوْزَةِ الْمَذْكُورَةِ .
وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَكَى عَنْ الْقَرَافِيِّ نَقْلًا عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ عَصْرِهِ أَنَّهُ فَرَّقَ فِي إسْكَارِ الْحَشِيشَةِ بَيْنَ كَوْنِهَا وَرَقًا أَخْضَرَ فَلَا إسْكَارَ فِيهَا
بِخِلَافِهَا بَعْدَ التَّحْمِيصِ فَإِنَّهَا تُسْكِرُ ، قَالَ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِجَوْزَةِ الطِّيبِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْعَنْبَرِ وَالْأَفْيُونِ وَالْبَنْجِ وَهُوَ مِنْ
الْمُسْكِرَاتِ الْمُخَدِّرَاتِ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَسْطَلَّانِيِّ فِي تَكْرِيمِ الْمَعِيشَةِ انْتَهَى .
فَتَأَمَّلْ تَعْبِيرَهُ بِالصَّوَابِ ، وَجَعْلُهُ الْحَشِيشَةَ الَّتِي أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِهَا مَقِيسَةً عَلَى الْجَوْزَةِ تُعْلِمُ أَنَّهُ لَا مِرْيَةَ فِي تَحْرِيمِ الْجَوْزَةِ
لِإِسْكَارِهَا أَوْ تَخْدِيرِهَا .
وَقَدْ وَافَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى إسْكَارِهَا الْحَنَابِلَةَ ، فَنَصَّ إمَامُ مُتَأَخِّرَيْهِمْ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَتَبِعُوهُ عَلَى أَنَّهَا مُسْكِرَةٌ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِ
أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ .
فَفِي فَتَاوَى الْمَرْغِينَانِيِّ مِنْهُمْ : الْمُسْكِرُ مِنْ الْبَنْجِ وَلَبَنِ الرِّمَاكِ - أَيْ أَنَاثَى الْخَيْلِ - حَرَامٌ وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ قَالَهُ الْفَقِيهُ أَبُو حَفْصٍ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ
شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ انْتَهَى .
وَقَدْ عَلِمْت مِنْ كَلَامِ ابْنِ دَقِيقٍ الْعِيدِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْجَوْزَةَ كَالْبَنْجِ ، فَإِذَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ بِإِسْكَارِهِ لَزِمَهُمْ الْقَوْلُ بِإِسْكَارِ الْجَوْزَةِ ، فَثَبَتَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا
حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِالنَّصِّ ، وَالْحَنَفِيَّةِ بِالِاقْتِضَاءِ لِأَنَّهَا إمَّا مُسْكِرَةٌ أَوْ مُخَدِّرَةٌ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ فِي
الْحَشِيشَةِ الْمَقِيسَةِ عَلَى الْجَوْزَةِ عَلَى مَا مَرَّ .
وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي كِتَابِهِ [ التَّذْكِرَةُ ] وَالنَّوَوِيُّ فِي [ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ] وَابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ أَنَّهَا مُسْكِرَةٌ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ :
وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ عِنْدَنَا ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي حَدِّهِمْ السَّكْرَانَ بِأَنَّهُ الَّذِي اخْتَلَّ كَلَامُهُ الْمَنْظُومُ وَانْكَشَفَ سِرُّهُ الْمَكْتُومُ أَوْ الَّذِي لَا يَعْرِفُ
السَّمَاءَ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا الطُّولَ مِنْ الْعَرْضِ ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْقَرَافِيِّ أَنَّهُ خَالَفَ فِي ذَلِكَ فَنَفَى عَنْهَا الْإِسْكَارَ وَأَثْبَتَ لَهَا الْإِفْسَادَ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ
وَأَطَالَ فِي تَخْطِئَتِهِ وَتَغْلِيطِهِ .
وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى إسْكَارِهَا أَيْضًا الْعُلَمَاءُ بِالنَّبَاتِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ وَإِلَيْهِمْ الْمُرَجِّعُ فِي ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَتَبِعَهُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنْ مُتَأَخِّرِي
مَذْهَبِهِ .
وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ خِلَافُ الْإِطْلَاقَيْنِ إطْلَاقِ الْإِسْكَارِ وَإِطْلَاقِ الْإِفْسَادِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِسْكَارَ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ تَغْطِيَةِ الْعَقْلِ ، وَهَذَا إطْلَاقٌ
أَعَمُّ وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ تَغْطِيَةُ الْعَقْلِ مَعَ نَشْوَةٍ وَطَرَبٍ ، وَهَذَا إطْلَاقٌ أَخَصُّ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْإِسْكَارِ حَيْثُ أُطْلِقَ .
فَعَلَى الْإِطْلَاقِ الْأَوَّلِ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وَالْمُخَدِّرِ عُمُومٌ مُطْلَقٌ إذْ كُلُّ مُخَدِّرٍ مُسْكِرٌ وَلَيْسَ كُلُّ مُسْكِرٍ مُخَدِّرًا ؛ فَإِطْلَاقُ الْإِسْكَارِ عَلَى الْحَشِيشَةِ
وَالْجَوْزَةِ وَنَحْوِهِمَا الْمُرَادُ مِنْهُ التَّحْذِيرُ ، وَمَنْ نَفَاهُ عَنْ ذَلِكَ أَرَادَ بِهِ مَعْنَاهُ الْأَخَصَّ .
وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ مِنْ شَأْنِ السُّكْرِ بِنَحْوِ الْخَمْرِ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ عَنْهُ النَّشْوَةُ وَالنَّشَاطُ وَالطَّرَبُ وَالْعَرْبَدَةُ وَالْحَمِيَّةُ ، وَمِنْ شَأْنِ السُّكْرِ بِنَحْوِ الْحَشِيشَةِ
وَالْجَوْزَةِ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ عَنْهُ أَضْدَادُ ذَلِكَ مِنْ تَخْدِيرِ الْبَدَنِ وَفُتُورِهِ وَمِنْ طُولِ السُّكُوتِ وَالنَّوْمِ وَعَدَمِ الْحَمِيَّةِ وَبِقَوْلِي مِنْ شَأْنِهِ فِيهِمَا يُعْلَمُ رَدُّ مَا
أَوْرَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى الْقَرَافِيِّ مِنْ أَنَّ بَعْضَ شَرَبَةِ الْخَمْرِ يُوجَدُ فِيهِ مَا ذُكِرَ فِي نَحْوِ الْحَشِيشَةِ وَبَعْضَ أَكْلِهِ نَحْوَ الْحَشِيشَةِ يُوجَدُ فِيهِ مَا ذُكِرَ
فِي الْخَمْرِ .
وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ مَا نِيطَ بِالْمَظِنَّةِ لَا يُؤْثِرُ فِيهِ خُرُوجُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ ، كَمَا أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ لَمَّا نِيطَ بِمَظِنَّةِ الْمَشَقَّةِ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ
الْمَشَقَّةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ ، فَاتَّضَحَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ مَنْ عَبَّرَ فِي نَحْوِ الْحَشِيشَةِ بِالْإِسْكَارِ وَمَنْ عَبَّرَ بِالتَّخْدِيرِ وَالْإِفْسَادِ ،
وَالْمُرَادُ بِهِ إفْسَادٌ خَاصٍّ هُوَ مَا سَبَقَ .
فَانْدَفَعَ بِهِ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إنَّ التَّعْبِيرَ بِهِ يَشْمَلُ الْجُنُونَ وَالْإِغْمَاءَ لِأَنَّهُمَا مُفْسِدَانِ لِلْعَقْلِ أَيْضًا ، فَظَهَرَ بِمَا تَقَرَّرَ صِحَّةُ قَوْلِ الْفَقِيهِ الْمَذْكُورِ فِي
السُّؤَالِ إنَّهَا مُخَدِّرَةٌ وَبُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ نَازَعَهُ فِي ذَلِكَ لَكِنْ إنْ كَانَ لِجَهْلِهِ عُذِرَ .
وَبَعْدَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الْعُلَمَاءِ مَتَى زَعَمَ حِلَّهَا أَوْ عَدَمَ تَخْدِيرِهَا وَإِسْكَارِهَا يُعَزَّرُ التَّعْزِيرَ الْبَلِيغَ الزَّاجِرَ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ ، بَلْ قَالَ
ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَأَقَرَّهُ أَهْلُ مَذْهَبِهِ مَنْ زَعَمَ حِلَّ الْحَشِيشَةِ كَفَرَ .
فَلْيَحْذَرْ الْإِنْسَانُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي هَذِهِ الْوَرْطَةِ عِنْدَ أَئِمَّةِ هَذَا الْمَذْهَبِ الْمُعَظَّمِ .
وَعَجِيبٌ مِمَّنْ خَاطَرَ بِاسْتِعْمَالِ الْجَوْزَةِ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيهَا مِنْ الْمَفَاسِدِ وَالْإِثْمِ لِأَغْرَاضِهِ الْفَاسِدَةِ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْأَغْرَاضَ تَحْصُلُ جَمِيعُهَا
بِغَيْرِهَا .
فَقَدْ صَرَّحَ رَئِيسُ الْأَطِبَّاءِ ابْنُ سِينَا فِي قَانُونِهِ بِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهَا وَزْنُهَا وَنِصْفُ وَزْنِهَا مِنْ السُّنْبُلِ ، فَمَنْ كَانَ يَسْتَعْمِلُ مِنْهَا قَدْرًا مَا ثُمَّ
اسْتَعْمَلَ وَزْنَهُ وَنِصْفَ وَزْنِهِ مِنْ السُّنْبُلِ حَصَلَتْ لَهُ جَمِيعُ أَغْرَاضِهِ مَعَ السَّلَامَةِ مِنْ الْإِثْمِ وَالتَّعَرُّضِ لِعِقَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، عَلَى أَنَّ
فِيهَا بَعْضَ مَضَارَّ بِالرِّئَةِ ذَكَرَهَا بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ وَقَدْ خَلَا السُّنْبُلُ عَنْ تِلْكَ الْمَضَارِّ فَقَدْ حَصَلَ بِهِ مَقْصُودُهَا وَزَادَ عَلَيْهِ بِالسَّلَامَةِ مِنْ
مَضَارِّهَا الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ،
انْتَهَى جَوَابِي فِي الْجَوْزَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى النَّفَائِسِ .
قلت (أبو أنس):
ومن اطلع على حال بيوت كثير من المسلمين يجد أن غالب طعامهم توضع فيه هذه الثمرة المحرمة والنساء أعرف من الرجال بذلك ،
وقد تبين لنا حرمتها
فماذا نحن فاعلون؟ ...
فماذا نحن فاعلون؟ ...